الشيخ حسين آل عصفور
258
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
البائع الإذن ) * فصدقه * ( وإلَّا لم ) * يكن له أن * ( يرجع بما اغترم ) * لمالك العين لأنه سلَّطه عليها مجانا * ( وهل يرجع بالثمن ) * المدفوع مع العلم فيه خلاف بين الأصحاب مشهور ، إلَّا أن مذهب * ( المشهور لا ) * رجوع * ( لأنه ) * قد * ( دفعه إليه وسلَّطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون ) * هذا الدفع * ( بمنزلة الإباحة و ) * قد * ( قيّده الشهيد الثاني ) * في المسالك والروضة * ( بما إذا تلف ) * العين من الثمن * ( أمّا مع بقائه ) * فهو باق على ملكه * ( فله الرجوع لأنه ماله وهو متسلَّط عليه بمقتضى النص ) * النبوي فيما قال صلَّى اللَّه عليه وآله : الناس مسلَّطون على أموالهم * ( ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه لأنه إنما دفعه ) * المشتري * ( عوضا عن شيء لا يسلم له لا مجانا ) * بغير بدل * ( بل قال ) * ثاني الشهيدين بعد هذا التقييد بأنه * ( يحتمل الرجوع مطلقا ) * لأنه لم ينتقل إليه بتمليك ولم يقصد الإباحة * ( وفاقا ل ) * ما ذهب إليه * ( المحقق ) * في غير كتبه المشهورة ، وإنما وقع له ذلك * ( في بعض فتاواه ) * التي حقّق فيها المسألة * ( لتحريم تصريف البائع فيه لأنه أكل مال بالباطل فيكون مضمونا عليه ) * لوجوب ضمان المبيع صحيحا وفاسدا * ( ولولا ادّعاء العلَّامة ) * من * ( الإجماع ) * في التذكرة * ( على عدم الرجوع مع التلف لكان ) * القول به * ( في غاية القوّة ) * والمتانة . إلى هنا كلامه قدس سرّه * ( وهو ) * كلام * ( حسن ) * لا تخالفه الروايات ولا ظاهر الآيات . وأما الإجماع الذي ادّعاه العلَّامة فهو من الإجماعات المنقولة في كلام المتأخرين عن الشيخ فهي ترجع إلى الشهرة والأولى الاعتماد على ما رواه محمد بن الحسن الطوسي في المجالس والأخبار بإسناده عن زريق قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال : فقال أحدهما أنه كان عليّ مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود